فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

رمضان 1331 هجرية

المبادئ1 - إذا اجتمع في الميراث زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وعم شقيق كان للزوج ثلاثة أسهم من سبعة وللأخت الشقيقة مثله وللأخت لأب سهم واحد من سبعة.

2 -لا شىء للعم الشقيق لأنه عاصب ولم يبق له شىء من التركة

السؤالإمرأة متزوجة توفيت عن زوجها وعن أخت شقيقة وعن أخت لأب فقط وعن عم شقيق لوالدها.

من من هؤلاء يرثها وما نصيب كل من الوارثين وهل العم شقيق الأب يرث مع وجود بقية الورثة السابق ذكرهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء.

للزوج منها ثلاثة وللأخت الشقيقة ثلاثة أيضا وللأخت من الأب واحد.

فقد دخل في المسألة العول فلا شىء للعم، والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت