فهرس الكتاب

الصفحة 2039 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

رمضان سنة 1368 هجرية - 3 يوليو سنة 1949

المبادئبانحصار الإرث في زوج وبنت وإخوة أشقاء يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالمن الشيخ عبد العليم الحضرى قال توفيت إلى رحمة الله المرحومة الست نبوية الشهيرة بزينب كريمة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود عن زوجها الشيخ محمد عبد العزيز وعن بنتها من الست فاطمة محمد وعن إخوتها الأشقاء وهم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد والأستاذ الشيخ محمود وأحمد أفندى ومحمد كامل أفندى والسيدات فاطمة ونفيسة وعزيزة أولاد المرحوم صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن محمود فقط وليس هناك من تجب له الوصية وتركت تركة تورث عنها شرعا ويهم موكلى إعطائى فتوى بنصيب كل من ورثة المتوفاة المذكورة

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا ولإخوتها الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فتقسم تركة المتوفاة إلى أربعة وأربعين سهما للزوج أحد عشر سهما وللبنت اثنان وعشرون سهما وللإخوة الأشقاء الباقى وهو أحد عشر سهما فيخص كل أخ سهمان وكل أخت سهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت