المفتيعبد المجيد سليم.
شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م
المبادئ1 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا
السؤالمن محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه
الجوابلأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم