المفتيحسنين محمد مخلوف.
رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م
المبادئ1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان.
2 -تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس.
3 -بانحصار الإرث في زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا
السؤالمن أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون
الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا.
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم