فهرس الكتاب

الصفحة 2281 من 4927

المفتيجاد الحق على جاد الحق.

جماد آخر سنة 1399 هجرية - 6 مايو سنة 1979م

المبادئ1 - يحجب أبناء ابن العم بالأختين الشقيقتين متى صارتا عصبة مع البنات.

2 -زوجة ابن العم الشقيق أجنبية عن المتوفى ولا ترث فيه شيئا.

3 -بانحصار الإرث في زوجة وأربع بنات وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الأربع الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأختين الشقيقتين تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن صلاح ل بطلبه المتضمن وفاة هنرى ف في 29/7/1965 عن زوجته أميرة ب وعن بناته الأربع وعن أختيه شقيقتيه ت وش وعن أبناء ابن عمه الشقيق د س ر وهم ل ن ش وعن أبنى ابن عمه الشقيق الآخر خلة ر وهما اف وعن ع ابن ابن عمه الشقيق الآخر جريس ر وعن مديحة ب زوجة ابن عمه الشقيق موسى ر فقط وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواببوفاة هنرى ف.

فى 29/7/1965 عن المذكورين فقط.

يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث. ولبناته الأربع ثلثا تركته بالسوية بينهن فرضا.

ولأختيه شقيقتيه الباقى بعد الثمن والثلثين مناصفة بينهما تعصيبا مع البنات ولا شىء لأبناء ابن عمه دوس ر ولا لابنى ابن عمه خلة ر ولا لابن ابن عمه جريس ر لحجبهم جميعا بأختيه شقيقتيه اللتين صارتا مع البنات عصبة بمنزلة الأخوين الشقيقين الأقرب منهم جهة كما لا شىء لزوجة ابن عمه الشقيق دوس ر لأنها أجنبية عن المورث المذكور وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت