فهرس الكتاب

الصفحة 2060 من 4927

المفتيعلام نصار.

ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -بانحصار إرث المتوفى في أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن أحمد السيد قال في سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم (ذكران وأنثى) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين في تركة المتوفى المذكور

الجوابلأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

وبالله التوفيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت