المفتيعبد الرحمن قراعة.
شعبان 1339 هجرية - 25 أبريل 1921 م
المبادئ1 - الأخت لأب فرضها السدس دائما واحدة أو أكثر مع الواحدة الشقيقة تكملة للثلثين.
2 -بانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأختين لأب وعم لأب يكون للأم السدس فرضا وللشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعم لأب الباقى تعصيبا
السؤالمن محمد في رجل توفى وله والدة وأخت شقيقة وأختين من أبيه فقط.
وعم أخ لوالده من أبيه فقط. فمن المستحق في تركته منهم وما مقدار نصيب كل من المستحقين أفيدوا الجواب ولكم من الله الثواب
الجوابلوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات، ولأخته الشقيقة النصف فرضا، وللأختين لأب السدس فرضا تكملة الثلثين،والباقى لعمه لأبيه تعصيبا.
وهذا حيث كان الحال ذكر بالسؤال، والله أعلم