فهرس الكتاب

الصفحة 930 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ذى القعدة 1343 هجرية - 10 يونيه 1925 م

المبادئماهية المستخدمة التى توفيت ولم تقبضها تكون تركة عنها لورثتها الشرعيين

السؤالفى مستخدمة توفيت وهى لم تزل بكرا وتركت أما وأختا شقيقة فقط ولها متأخر ماهية، فما نصيب كل من الأم والأخت بحسب حكم الشرع أفتونا في ذلك ولكم من الله الأجر والثواب

الجواباطلعنا على خطابى جنابكم رقم 27 مايو سنة 1925 نمرة 490 ورقم 9 يونيه سنة 1925.

ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا.

والباقى يرد عليهما بنسبة نصيبيهما، فيكون للأم من جميع التركة الخمسان وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت