فهرس الكتاب

الصفحة 1315 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

جمادى الأولى 1346 هجرية - 9 نوفمبر 1927 م

المبادئإذا انحر الإرث في أخ وأخت لأم وأخ وأخت لأب.

كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما.

وللأخ والأخت لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤالمن يوسف على بما صورته - في سيدة تدعى عائشة الشهيرة بالحاجة صديقة توفيت ولم تعقب ذرية مطلقا ولها أخ وأخت من والدها وأخ وأخت من والدتها وليس لها ورثة خلاف من ذكر فمن الذى يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدونا الجواب

الجوابللأخ والأخت من الأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا بالسوية والباقى لأخيها وأختها من الأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين هذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت