المفتيبكرى الصدفى.
شوال 1327 هجرية
المبادئإذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا
السؤالبافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة
الجوابإذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم