فهرس الكتاب

الصفحة 1182 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

شوال 1327 هجرية

المبادئإذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا

السؤالبافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة

الجوابإذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت