فهرس الكتاب

الصفحة 4660 من 4927

المفتيعطية صقر.

مايو 1997

المبادئالقرآن والسنة

السؤالزوجة اعتنقت الإسلام وحصلت على حكم بالطلاق فكيف تحتسب عدتها؟

الجوابالزوجة التى أشهرت إسلامها ولم يسلم زوجها وحكم القاضى بطلاقها تحسب عدتها من وقت الحكم لا من وقت إسلامها، ذلك لأن امتناع الزوج عن الإسلام يعتبر نوعا من أنواع الفراق التى تتوقف على القضاء كما هو في مذهب أبى حنيفة، الذى أخذ منه قانون الأحوال الشخصية في مصر"الأحوال الشخصية للشيخ عبد الرحمن تاج ص 241"ولو أسلم الزوج قبل أن تنتهى عدتها من وقت إسلامها تبقى هى على ذمته، وهناك جماعة تقول: لا تعتبر العدة أجلا مضروبا لإسلامه أو عدم إسلامه، فلا يحكم بالطلاق إلا إذا حكم القاضى بذلك مهما طال الفصل بين إسلامها وحكم القاضى.

والموضوع مبسوط فى"زاد المعاد لابن القيم ج 4 ص 13"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت