فهرس الكتاب

الصفحة 1167 من 4927

المفتيمحمد عبده.

رجب 1322 هجرية

المبادئ1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض.

2 -يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا.

3 -بانحصار الإرث في زوج وبنت وأم يكون للزوج الربع فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى يرد على البنت والأم حسب سهامها

السؤالمن عبد الفتاح في امرأة ماتت عن بنتها وزوجها وأمها وإخوتها لأمها الذكور والإناث وبنت عمها ثم ماتت البنت عن والدها وجدتها أم الأم فما يخص كلا منهم في الميراث أفيدوا الجواب

الجوابالوارث لهذه المرأة المتوفاة بنتها وأمها وزوجها.

فتقسم تركتها بينهم لبنتها ثلاثة عشر قيراطا ونصف قيراط.

منها النصف فرضا اثنا عشر قيراطا وباقيها وهو قيراط واحد ونصف قيراط بطريق الرد.

ولأمها أربعة قراريط ونصف قيراط. منها السدس فرضا أربعة قراريط وباقيها وهو نصف قيراط بطريق الرد كذلك.

ولزوجها الربع فرضا ستة قراريط باقى تلك التركة ولا شىء لإخوتها لأمها لسقوطهم بالبنت، كما أنه لا شىء لبنت العم لأنها من ذوى الأرحام والرد مقدم عليهم، وبموت البنت المذكورة يقسم ما خصها المذكور بين أبيها وجدتها أم أمها المذكورين لجدتها سدسه فرضا وباقيه لأبيها فرضا وتعصيبا.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت