فهرس الكتاب

الصفحة 1852 من 4927

المفتيعلام نصار.

صفر سنة 1370 - 19 نوفمبر سنة 1950م

المبادئ1 - بنات الأخ من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

2 -متى استغرقت الفروض التركة فلا شىء للعاصب.

3 -بانحصار الإرث في زوج وشقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفى المسألة عول

السؤالمن الحاج محمد أحمد قال توفيت زينب على سنة 1950 عن الآتى ذكرهم بعد وهم زوجها عبد الخالق سالم وشقيقتاها حميدة وأم العلو على وابن شقيقها فتح الله محمد المتوفى في سنة 1921 وابن شقيقها محمود محمود الموفى في سنة 1919 وابن شقيقها سليمان محمد المتوفى في سنة 1921 وابن شقيقها على محمد المتوفى في سنة 1921 وبنات شقيقها محمد المتوفى سنة 1921 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من المذكورين

الجوابلزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما فأصل المسألة من ستة أسهم وتعول إلى سبعة أسهم للزوج ثلاثة اسهم وللأختين الشقيقتين أربعة اسهم مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء الأخوين الشقيقين لاستغراق أصحاب الفروض التركة ولا شىء لبنات الأخ الشقيق، لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا اذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت