المفتيبكرى الصدفى.
صفر 1326 هجرية
المبادئيانحصار التركة في الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين
السؤالمن السيدة / فاطمة في رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه.
فهل الجدة ترث في تركة ولد بنتها
الجوابللجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر في السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم