فهرس الكتاب

الصفحة 1004 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

التاريخ 28 من يوليو سنة 1947 م

المبادئ1 - عند استواء افراد الصنف الثالث في الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل يشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

2 -بانحصار الإرث المتوفى بين بنتى أخيه الشقق وابن وبنات أخته الشقيق تكون التركة لهم جميعا.

للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤالمن ع ر قال توفى جبران جندى منذ شهرين عن بنتى أخ شقيق له وعن أولاد أخته الشقيقة وهم ذكر وأربع بنات.

فما مقدار نصيب كل منهم

الجوابجميع تركة المتوفى لأولاد أخويه الشقيقين للذكر مثل حظ الأنثيين عملا بالمادة 34 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 - 9 سنة 1943 لأنهم من أفراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام واستووا في الدرجة وفى الادلاء بوارث وفى قوة قرابة الأصل فيشتركون في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت