المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الثانية 1358 هجرية - 26 من يوليو 1939 م
المبادئ1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب.
2 -الجدات مطلقا يحجبن بالأم.
3 -يحجب الأعمام بالجد لأب.
4 -بانحصار الإرث في أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا
السؤالبنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا
الجوابلأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم