فهرس الكتاب

الصفحة 1051 من 4927

المفتيحسن مأمون.

صفر سنة 1378 هجرية - 13 سبتمبر سنة 1958 م

المبادئالخال لأم من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويقدم في الميراث على بنت العم الشقيق وأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من هذا الصنف ويحوز جميع التركة

السؤالتوفيت عن ورثتها وهم خال من أم وبنت عم شقيق وأولاد خالة شقيقة فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابجميع تركة هذه المتوفاة لخالها لأم لأنه من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا يوجد أحد أولى منه بالميراث ولا شىء لبنت العم الشقيق ولا لأولاد الخالة الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون في الميراث عن افراد الطائفة الأولى طبقا للمادة 31 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت