المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع الأول سنة 1356 هجرية 27 مايو 1937 م
المبادئبإنحصار الإرث في أخت لأم وأخت لأب يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما
السؤالمن عباس سعودى قال رجل توفى وترك أختا لأم وأختا لأب.
فما نصيب كل منهما في تركته
الجوابللأخت لأم من تركة المتوفى المذكور السدس فرضا وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهما بمقدار ميراث كل منهما فيكون للأخت لأم ربع جميع التركة فرضا وردا وللأخت لأب ثلاثة الأرباع الباقية فرضا وردا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم