فهرس الكتاب

الصفحة 3259 من 4927

المفتيحسن مأمون.

8 نوفمبر 1955 م

المبادئالسقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أم لا - يغسل ويلف في خرقة ويدفن.

ولا يجوز حرقه شرعا

السؤالمن السيد / م ش أ - قال إنه شاهد أن الأطفال الذين يولدون عن طريق الإجهاض بالمستشفيات يحرقون في أفران إلى أن ينتهى أثرهم من الآدمية.

فهل هذا جائز شرعا أم لا

الجواببأن المنصوص عليه شرعا أن السقط الذى تضعه المرأة ولو بطريق الإجهاض سواء استبان خلقه أو لم يستبن يغسل على المختار من مذهب الحنفية ويلف في خرقة ويدفن.

أما حرق السقط فحرام وغير جائز شرعا ومناف للدين.

وبهذا علم الجواب عن السؤال. والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت