المفتيأحمد هريدى.
رمضان سنة 1388 هجرية - 9 ديسمبر سنة 1968 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنت أخت شقيقة يكون للزوجة الربع فرضا ولبنت الأخ الباقى
السؤالمن السيد / ع م بطلبه المتضمن وفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن زوجته م.
وعن بنت أخته الشقيقة أم محمد م.
فقط. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث
الجواببوفاة المرحوم محمد س.
بتاريخ 30/11/1967 عن المذكورين فقط.
يكون لزوجته ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخته الشقيقة باقى تركته لعدم وجود عاصب نسبى ولا صاحب فرض يرد عليه.
وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله أعلم