فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 4927

المفتيحسنين محمد مخلوف.

ذى القعدة 1372 هجرية / أول أغسطس 1953 م

المبادئ1 - يحجب أبناء أبناء عم الأب الشقيق بأبناء عم الأب من الأب.

2 -بنات عم الأب وبنات أبناء عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب.

3 -بانحصار الإرث في زوجة وأبناء عم أب لأب يكون للزوجة الربع فرضا ولأبناء عم الأب من الأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن الأستاذ على على قال بتاريخ 19/6/1953 توفى المرحوم الأستاد أحمد حلمى - عن ورثته وهم - زوجته وأولاد عم والده من الأب ذكورا وإناثا - وأولاد أبناء عم والده الشقيق ذكورا وإناثا - وقد ترك المتوفى المذكور تركة - فما بيان نصيب كل على حدة ومن يستحق ومن لا يستحق شرعا

الجوابلزوجة المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث - ولأبناء عم والده لأبيه الباقى بالسوية بينهم تعصيبا - ولا شىء لأبناء أبناء عم والده الشقيق لحبجبهم بأبناء عم والده لأبيه ولا لبنات عم والده لأبيه ولا لبنات أبناء عم والده الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت