فهرس الكتاب

الصفحة 1349 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع الثانى 1349 هجرية - 31 أغسطس 1930 م

المبادئمتى انحصر إرث المتوفى في زوجته وبناته وابن ابن عم والده الشقيق يكون لزوجته الثمن فرضا.

ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولابن ابن عم والده الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤالمن محمد على بما يأتى توفى رجل عن زوجته وبناته الثلاث وابنى ابن عم والده الشقيق فما نصيب كل

الجوابقد اطلعنا على هذا السؤال وعلى البيان المرافق له ونفيد بأن الذى أخذ من الأوراق أن المتوفى المذكور توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث وعن ابنى ابن عم والده الشقيق وعلى ذلك يكون لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابنى ابن عم والد المتوفى تعصيبا بالسوية بينهما.

وهذا ما لم يكن هناك وارث آخر، والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت