فهرس الكتاب

الصفحة 1223 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

رجب 1336 هجرية - 28 أبريل 1918 م

المبادئ1 - بوفاة المورث عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للباقين.

2 -متى استغرق أصحاب الفروض التركة فلا ميراث لعاصب

السؤالمن عبد السلام في تركة متوفاة عن أم وأخت شقيقة وأخوين لأم وأخ وأخت لأب أفيدونا ما يستحقه كل من هؤلاء ولكم الأجر والشكر

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الاخوة والأخوات وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ولا شىء للأخ والأخت لأب لاستغراق الفروض التركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت