فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

16 ذى الحجة 1323 هجرية

المبادئللعم أن يزوج بنت أخيه من كفء بمهر مثلها مادامت قد رضيت به وليس من حق الوصية على هذه البنت المعارضة في ذلك بدون وجه شرعى

السؤالبنت بكر رشيدة عاقلة تبلغ من العمر سبع عشرة سنة وعليها وصية هى أخت جدتها لأبيها وللبنت المذكورة عم لأب يريد أن يزوجها من كفء بمهر مثلها وهى راضية بذلك وقد وكلت عمها في ذلك الزواج فهل له أن يزوجها دون معارضة الوصية

الجوابنعم للعم المذكور أن يزوج بنت أخيه المذكورة بطريق وكالته الشرعية عنها من الكفء المرقوم وبمهر المثل والحال ما ذكر بالسؤال.

وليس للوصية المذكورة المعارضة في ذلك بدون وجه شرعى والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت