فهرس الكتاب

الصفحة 1181 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

جمادى الثانية 1327 هجرية

المبادئ1 - عند اتحاد العصبة في الجهة والدرجة.

قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة.

2 -إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون الآخرين

السؤالمن حنا أفندى في رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت