فهرس الكتاب

الصفحة 1239 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م

المبادئبانحصار الإرث في أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤالمن محمد في رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا.

فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت