فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

ذو القعدة 1345 هجرية - 28 مايو 1927 م

المبادئ1 - بوفاة المورثة عن ابن ابن أخ لأب وبنت أخت لأم.

تكون جميع التركة لابن ابن الأخ لأب تعصيبا دون الأخرى.

2 -بنت الأخت لأم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤالمن محمود سيد في امرأة توفيت عن بنت أختها من والدتها وعن ابن ابن أخيها من والدها ولم يكن لها زوج ولا عقب فما مقدار ما يخص بنت أختها من والدتها وما يخص ابن ابن أخيها من والدها في تركتها أفتونا بالجواب ولكم الثواب

الجوابجميع تركة المتوفاة المذكورة لابن ابن أخيها لوالدها تعصيبا ولا شىء لبنت أختها من والدتها لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة.

وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت