فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

شوال 1329 هجرية

المبادئبانحصار الإرث في أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤالمن عبد الهادى سعودى في رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجوابإذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت