فهرس الكتاب

الصفحة 899 من 4927

المفتيمحمد عبده.

ذى القعدة 1318 هجرية

المبادئ1 - نماء التركة يأخذ حكمها ويقسم على الفريضة الشرعية بين الورثة.

2 -ما صرفه البعض في شئون زواجه أو في بعض القضايا الخاصة به يكون من نصيبه.

3 -ما أرسله الأخوان إلى أخيهما طالب العلم من نفقة لهما الرجوع بها عليه في نصيبه إن كان ذلك بأمره وإلا فلا

السؤالمن ح.

فى رجل مات عن زوجته وأربعة أولاد ذكور.

أحدهم قاصر وبنت قاصرة، وخلف تركة قام الكبار من الأولاد الذكور بالعمل فيها، ثم ذهب واحد منهم لطلب العلم بالجامع الأزهر، وبقى أخواه واضعين يدهما على التركة يعملان فيها، وقد تزوج أحدهما ودفع مهر زوجته وتكاليف الدخول من التركة ونمائها وثانيهما كذلك، وزاد أنه فعل مع أحد الناس فعلا ألزمته حكومته بمصاريف ورسوم من أجله دفعهما من التركة ونمائها، وكانا يرسلان لأخيهما الذى ذهب إلى الأزهر نفقة من غير تقدير كل شهر، وبعد أن أقام بالأزهر ست سنوات سافر إلى أخويه، ولما وصل أرادا قسمة التركة ونمائها على الفريضة الشرعية مع عدم احتساب مصاريف للزواج والقضية واحتساب ما كانا يرسلانه لأخيهما وهو في الأزهر.

فما الحكم فيما دفعه أخواه من المهور لنسائهما، وما دفعه أحدهما في مصاريف القضية، وما كانا يرسلانه لمن في الأزهر أفيدوا الجواب

الجوابما صرفه الأخوان المذكوران في شئون زواجهما يكون من نصيبهما خاصة.

وكذا ما دفعه أحدهما في تلك القضية، فإنه يكون من نصيبه وما أرسلاه لأخيهما الثالث وهو في الأزهر يرجعان به عليه إن كان يأمره وإلا فلا.

والله سبحانه وتعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت