فهرس الكتاب

الصفحة 1563 من 4927

المفتيبكرى الصدفى.

5 جمادى الأول 1326 هجرية

المبادئ1 - العمات الشقيقات وبنات العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -الجدة لأب محجوبة بالأم.

3 -يحجب عم الأب بأبناء العم الشقيق.

4 -بانحصار الإرث في أم وأبناء عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤالمن عبد العزيز مصطفى في رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وأخواته الشقيقات وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا ثم مات ابنه المذكور عن أمه زوجة أبيه المذكورة وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث وما نصيب كل وارث من ورثته والحال كما ذكر أفيدوا الجواب

الجوابإذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت