فهرس الكتاب

الصفحة 1795 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الأولى سنة 1353 هجرية - 13 أغسطس 1934 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وجدة لأم وأخوات شقيقات.

يكون للزوج النصف فرضا.

وللجدة لأم السدس فرضا. وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

وفيها عول

السؤالتوفيت امرأة عن زوج وجدة لأم وثلاث أخوات شقيقات فما نصيب كل

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولجدتها أم أمها السدس فرضا ولشقيقاتها الإناث الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن.

فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللجدة أم الأم سهم وللشقيقات أربعة الأسهم الباقية بالسوية بينهن.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت