فهرس الكتاب

الصفحة 2251 من 4927

المفتيحسن مأمون.

رمضان 1379 هجرية - 5 مارس 1960 م

المبادئ1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.

2 -يحجب أبناء العم الشقيق بأبناء الإخوة الأشقاء.

3 -بانحصار الإرث في الزوجة والأختين الشقيقتين وأبناء الأخوين الشقيقين يكون للزوجة الربع فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤالمن محمود يعقوب قال إن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجته وأختاه الشقيقتان وأبناء أخويه الشقيقين وبنات أخويه الشقيقين وأبناء عم شقيق فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجوابلزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختيه الشقيقتين الثلثان مناصفة بينهما فرضا والباقى لأبناء أخويه الشقيقين بالتساوى بينهم تعصيبا ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بأبناء الأخوين الشقيقين ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت