فهرس الكتاب

الصفحة 3203 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

جماد آخر 1338 هجرية 26 فبراير 1920 م

المبادئ1 - الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف إلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية.

2 -متى مات الموصى وكانت الأطيان المرهونة في ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا للموصى له إن خرجت من ثلث التركة.

وإن لم تخرج نفذت الوصية في مقدار الثلث فقط

السؤالمن محمد على في رجل يدعى محمد أفندى كتب عقدا لمن يدعى سليمان عزب وهذا نصه (فى يوم الجمعة الموافق 25 ربيع سنة 1317) .

قد وهب وتبرعت من بعد حياة عينى بمنفعة فدانين أطيان سواد من أطيانى العشورية الكائنة بناحية ميت كنانة قليوبية إلى سليمان عزب تابعنا ابن المرحوم عزب وذلك برضا منى وإيهاب منى إليه حتى بعد حياة عينى، يكون له حق الانتفاع بمنفعة هذين الفدانين المذكورين بدون منازع من الورثة جميعا.

وقد تحرر هذا منى للمعاملة بموجبه وقت اللزوم.

هل هذا يعتبر هبة أو وصية وما الحكم الشرعى في كل منهما

الجواباطلعنا على هذه السؤال، وعلى العقد المرفق به، ونفيد.

أن هذا العقد وإن كان بلفظ الهبة لكنه في المعنى وصية، لأنه أضاف التمليك إلى ما بعد موته، حيث جعل الموهوب هو منفعة الفدانين المذكورين بعد حياة عينه فحينئذ متى مات الموصى وكانت الأطيان المذكورة في ملكه وقت موته كانت منفعتها ملكا لسليمان عزب الموصى له المذكور إن خرجت من ثلث التركة، وإن لم تخرج نفذت الوصية في مقدار الثلث فقط.

وهذا كله لأن العبرة للمعانى لا للألفاظ، لأن الهبة المضافة إلى ما بعد الموت تبرع مضاف غلى ما بعد الموت وهو معنى الوصية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت