المفتيعبد المجيد سليم.
رمضان سنة 1353 هجرية - 3 يناير 1935 م
المبادئ1 - متى عالت المسألة فلا ميراث لعاصب.
2 -بانحصار الإرث في أم وأخت لأم وأخت لأب وزوج يكون للأم السدس فرضا.
وللأخت لأم السدس فرضا. وللأخت لأب النصف فرضا. وللزوج النصف فرضا.
وفيها عول
السؤالمن على على بالآتى توفيت سيدة عن والدة وأخت من الأم وأخت من الأب وزوج وعم ولم يكن لها ذرية وكان لها ملك فنرجو إفادتنا عمن يرث من المذكورين أعلاه وعن نصيب كل
الجوابلوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها من الأم السدس فرضا ولأختها من الأب النصف فرضا ولزوجها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث.
فقد دخل في هذه المسالة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية اسهم للأم منها سهم وللأخت من الأم سهم منها وللأخت من الأب منها ثلاثة أسهم وللزوج ثلاثة الأسهم الباقية ولا شىء للعم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم