فهرس الكتاب

الصفحة 2314 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

شعبان سنة 1338 هجرية - 4 من مايو سنة 1920 م

المبادئ1 - أولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب.

2 -بانحصار الإرث في أخت شقيقة وأخرى لأم يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى يرد عليهما حسب سهامهما وتقسم التركة بينهما مرابعة للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لأم الربع الباقى فرضا وردا

السؤالمن حسن على في امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وأختها شقيقتها وأختها لوالدتها وعن أولاد أخيها لوالدتها وتركت ما يورث عنها شرعا.

فما يخص كل واحد من الوارثين بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة تقسم بين أختها الشقيقة وأختها لوالدتها أرباعا فرضا وردا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخت لوالدتها الربع الباقى فرضا وردا ولا شىء لأولاد أخيها لوالدتها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت