فهرس الكتاب

الصفحة 1353 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رمضان 1349 هجرية - 10 فبراير 1931 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق.

يكون للزوجة الربع فرضا. وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء أبناء العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤالمن أحمد إبراهيم بما يأتى توفى رجل عن زوجة وشقيقة وأخت لأب وأبناء أبناء عم شقيق فما نصيب كل

الجوابلزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه يالسدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأبناء أبناء عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم.

وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى المذكورين، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت