المفتيحسن مأمون.
شعبان سنة 1377 هجرية - 9 مارس سنة 1958 م
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد الصحيح يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيق النصف فرضا ولابن ابن عم الجد الصحيح الباقى تعصيبا
السؤالمن عرابى يوسف بطلبه المتضمن أن المرحوم عبد القادر محمد توفى عن زوجة وأخت شقيقة وابن ابن عم الجد وطلب السائل بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث
الجوابلزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن عم جده الطالب تعصيبا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم