فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جماد أول 1361 هجرية 26 مايو 1942 م

المبادئبلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستتطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها

السؤالمن أج قال توفيت زوجة عن ولدين وبنت وجدة الأولاد لأمهم متوفاه وجدة أمهم لأمها موجودة ولكنها مسنة حيث قاربت التسعين عاما وغير قادرة على حضانة الولاد وعاجزة عن القيام بشئونهم.

فهل مع وجود هذه الحالة يكون لها الحق في أن تحضن الصغار أم تنتقل لمن يليها شرعا وهى جدة الأولاد لأبيهم

الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأمن أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.

وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت