المفتيعبد المجيد سليم.
جماد أول 1360 هجرية 1 يونيه 1941 م
المبادئالمادة العشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 من صيغ العموم وتتناول ما عدا الم من الحاضنات
السؤالنصت المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أن للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير من سبع سنين إلى تسع وللصغيرة من تسع إلى إحدى عشر سنة وبالمذكرة التفسيرية أن شكوى النساء من انتزاع أولادهن منهن في ذلك إلخ فهل الذى ينتفع بهذه المادة الأمهات فقط أو جميع الحاضنات
الجواباطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن صيغة المادة العشرين من القانون رقم 25 سنة 1929 (لا المادة رقم 7 كما جاء بالسؤال) من صيغ العموم تتناول من عدا الم أيضا من الحاضنات.
وما جاء بالمذكرة التفسيرية إنما قصد به مجرد التمثيل فيتفق ما فيها مع عموم المادة على أنه لو فرض أن ما جاء بهذه المذكرة لم يقصد به ما ذكرنا فلا يصلح ما جاء بها مخصصا للعموم في المادة المذكروة، والله أعلم