المفتيمحمد بخيت.
ذو القعدة 1333 هجرية
المبادئبانحصار الإرث في زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا
السؤالمن عبد الحميد في رجل وهو سيد على أو حطب توفى عن ورثته الشرعيين وهم زوجته مسعدة وبنته زنوبة وبنت ابنه حياة وأخيه شقيقه متولى، وقد صدر بوفاة المتوفى المذكور عن ورثته المذكورين حكم من المحكمة الشرعية بتاريخ 3 يولية سنة 1915 بوراثة أخيه متولى لأخيه المتوفى المذكور، وحيث إن الحكم المذكور لم يبين فيه نصيب كل واحد من الورثة فألتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من الورثة المذكورين بالحكم المذكور، أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجواباطلعنا على بهذا السؤال.
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا.
والله أعلم