فهرس الكتاب

الصفحة 1496 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

محرم سنة 1952 هجرية 29 إبريل سنة 1933 م

المبادئبوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه.

تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق

السؤالمن أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ابن خال أبيه محمود وأحمد.

فما نصيب كل في التركة

الجوابلزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ لا بنى ابن ابن خال أبيه.

وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت