فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

ربيع الثانى 1333 هجرية

المبادئيجوز للحاكم الشرعى تعيين وكيل عن الغائب غيبة منقطعة لإدارة شئونه

السؤالقال رجل إن أخاه متغيب بالمدينة المنورة من ستة أشهر انقطعت فيها أخباره وتعذر عليه العودة لانقطاع طرق المواصلات بسبب الحرب.

ونظرا لوجود أطيان له مرهونة للبنك العقارى ومستحق عليها ثلاثة أقساط اتخذ البنك الإجراءات القانونية لنزع ملكيتها فرغب السائل تسوية الحالة مع الدائنين ولكن لعدم وجود صفة قانونية له طلب من المجلس الحسبى تعيين وكليل له.

ولما كان غياب المذكور لا يعتبر غيبة منقطعة لمعرفة محل وجوده، فكيف التصرف في مثل هذه الحالة وهل يجوز له قياسا على الغيبة المنقطعة لوجود موانع المواصلات أن يعين وكيلا له أم لا

الجوابنفيد أن الذى يؤخذ مما صرح به الخصاف وغيره أن الغائب غيبة منقطعة هو من يكون في بلد بحيث لا تصل إليه القافلة ولا تجئ منه وكذا إذا كان في بلد لا تعلم.

وبناء على ذلك إذا كان البلد الذى به الشخص المذكور لاتصل إليه ولا تجئ منه القافلة، يكون غائبا غيبته منقطعة، فمتى كان عليه حقوق ولم يكن له وكيل قد أقامه هو قبل غيبته جاز للحاكم الشرعى أن يقيم عنه وكيلا.

والله تعالى أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت