فهرس الكتاب

الصفحة 1247 من 4927

المفتيعبد الرحمن قراعة.

11 جمادى الأولى 1339 هجرية - 20 يناير 1921 م

المبادئبانحصار الإرث في أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤالمن صالح خليفة في رجل توفى عن زوجتين مرزوق من إحداهن بذكر وأنثى ومن الثانية بأنثى ثم توفى ابنه الذكر عن أخته الشقيقة ووالدته وأخته لأبيه.

وأعمام ذكور اثنين فكيف يقم ميراثه على ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب وأن أعمام الولد أشقاء

الجواباطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وبوفاة الابن المذكور عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه ووالدته وعميه الشقيقين فقط يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات.

ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت