فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

رجب 1361 هجرية - 5 أغسطس 1942 م

المبادئ1 - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

2 -يانحصار الإرث في أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية

السؤالمن أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط

الجوابلأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر.

والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت