المفتيعبد المجيد سليم.
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية 4 سبتمبر 1933 م
المبادئ1 - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع في الميراث.
2 -بانحصار الإرث في بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما
السؤالمن شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل في التركة
الجوابجميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم في الميراث على الصنف الرابع وأولادهم.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم