فهرس الكتاب

الصفحة 1500 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم

السؤالمن عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى في محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها.

وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت