المفتيعبد المجيد سليم.
ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م
المبادئبانحصار الإرث في زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم
السؤالمن عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى في محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب
الجوابلزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم