المفتيعبد الرحمن قراعة.
ربيع الأول 1346 هجرية - 10 سبتمبر 1927 م
المبادئإذا انحصر الإرث في زوجة المتوفى وأمه وبنته وابن عم أبيه الشقيق كان لزوجته الثمن فرضا.
ولأمه السدس فرضا. ولبنته النصف فرضا.
ولابن عم أبيه الباقى تعصيبا
السؤالمن عبد الرحمن زكى في أن المرحوم مصطفى أفندى توفى وانحصر إرثه في والدته زينب وفى زوجته فاطمة وفى بنته وداد القاصر وفى ابن عم أبيه الشقيق محمود وترك تركة فما نصيب كل منهم في الإرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب
الجوابلوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق تعصيبا وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله أعلم