فهرس الكتاب

الصفحة 1734 من 4927

المفتيمحمد بخيت.

محرم 1336 هجرية - 13 نوفمبر 1917 م

المبادئبانحصار الإرث في زوج وأخوات شقيقات وأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرض بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا وفيها عول

السؤالمن الشيخ حسن صالح في زوجة توفيت قبل الدخول بها عن زوجها وعن أخوات خمس إناث شقيقات وعن أم.

فما مقدار نصيب كل من هؤلاء الورثة في تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواباطلعنا على هذا السؤال.

ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأخوات الخمس الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن وللأم السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات المذكورات.

فقد دخل في هذه المسألة العول فأصلها من ستة وعالت إلى ثمانية للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الخمس المذكورات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأم المذكورة السهم الباقى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت