فهرس الكتاب

الصفحة 1873 من 4927

المفتيحسن مأمون.

شعبان 1377 هجرية - 22 فبراير سنة 1958 م

المبادئبانحصار الإرث في زوجة وأخوات لأب وأخوات لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخوات لأم الثلث فرضا بالسوية بينهن وفى المسألة عول

السؤالمن محمد أحمد بطلبه المتضمن أن رجلا توفى عن ورثته وهم زوجة وثلاث أخوات لأب وأخوات لأم فقط وطلب بيان الحكم الشرعى في كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ونصيب كل وارث

الجوابلزوجة هذا المتوفى ربع تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخواته لأبيه الثلثان مثالثة بينهن فرضا ولأخواته لأمه الثلث مثالثة بينهن فرضا فالمسألة تقسم إلى أثنى عشر سهما وتعول إلى خمسة عشر سهما لزوجته ثلاثة أسهم ولأخواته لأبيه ثمانية أسهم ولأخواته لأمه أربعة أسهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت