فهرس الكتاب

الصفحة 1699 من 4927

المفتيعبد المجيد سليم.

جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م

المبادئ1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت.

2 -بانحصار الإرث في زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا.

وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤالتوفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث

الجوابلزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت